الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تقوم السلطة بتسليم المشاريع المنوطة بها بمقتضى هذا القانون باستثناء
مشاريع تطوير مصادر المياه ومشاريع الري بعد ان تنتهي من تنفيذها الى الوزارات والدوائر والسلطات الرسمية والهيئات
الاخرى المختصة بما في ذلك البلديات والمجالس المحلية او القروية.
ب- يتم تسليم المشاريع المنفذة والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
من السلطة ويجوز ان يجري التسليم على ذلك الوجه لاي مشروع بمفرده او لعدد من المشاريع او للمشاريع جميعها معا.
ج- يحق للسلطة تشغيل وصيانة اي مشروع تم كليا او جزئيا الى ان يتم نقل ذلك المشروع بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.