التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977

أ- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخول السلطة الصلاحية الكلية لتنفيذ جميع المشاريع الخاصة بتطوير الوادي والمنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون والقيام بالاعمال والاشغال اللازمة لتنفيذها وفقا لاحكامه وذلك بغض النظر عما اذا كانت هذه المشاريع بموجب اي تشريع او قرار او ترتيب اخر ضمن صلاحيات اية وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية اخرى او داخل حدود اي مجلس بلدي او محلي او قروي. ب- تعتبر السلطة خصما في جميع الالتزامات والمطالبات الناشئة عن اي مشروع من المشاريع التي تقوم بتنفيذها بمقتضى احكام القفرة (أ) من هذه المادة وتكون مالكة لجميع الحقوق الخاصة او المتصلة بها او الناجمة عنها وذلك الى التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء في قراره بتسليم ذلك المشروع الى الجهة المختصة بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 5 من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية