التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977

يتمتع المجلس بالصلاحيات التالية بالاضافة الى الصلاحيات الاخرى المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون: أ- وضع واقرار القواعد العامة لخطط تطوير الوادي. ب- اقرار الهيكل التنظيمي للسلطة. ج- دراسة واقرار مشروع موازنة السلطة.. د- دراسة واقرار مشاريع تعديل هذا القانون والانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء لاقرارها. هـ- الموافقة على نقل المخصصات المدرجة في موازنة السلطة من مادة الى اخرى. و- الموافقة على استدانة الاموال وتحديد شروط المبالغ المستقرضة وغاياتها ز- تعيين البنوك بالتشاور مع البنك المركزي الاردني التي تودع لديها اموال السلطة ووضع شروط توزيع هذه الاموال بين تلك البنوك. ح_ اختيار واستخدام مكتب او مكاتب محاسبة اهلية معترف بها ولمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات السلطة وتدقيق معاملاتها وسجلاتها. ط- النظر في اية امور يطرحها الرئيس للمداولة ي- تعيين نائب او اكثر للمدير العام بتنسيب من الرئيس وكذلك تعيين مديري المديريات في السلطة من اصحاب الاختصاص والخبرة وتحديد رواتبهم وشروط تعيينهم.

الإحالة

المادة 9 من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية