التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977

المادة 24- أ-على السلطة ان تعين لجنة او لجانا تسمى ( لجان انتقاء المزارعين ) تتالف كل لحنة من احد موظفي السلطة رئيسا ومن عضوين اخرين احدهما من المزارعين من ذوي الخبرة في المنطقة او البلدة او القرية المنوي تخصيص الوحدات الزراعية او وحدات السكن فيها وتتولى هذه اللجان مساعدة المتصرفين في اختيار الوحدات الزراعية او وحدات السكن التي يجوز للسلطة ان تخصصها لهم بموجب هذا القانون وكذلك اختيار المزارعين للوحدات الزراعية واختيار الاشخاص الراغبين في الاستقرار في وحدات السكن وتكون قراراتها بالاجماع او بالاكثرية ويحق للسلطة تعديل قرارات هذه اللجان وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (و) من المادة (22) من هذا القانون فيما يتعلق بالوحدات الزراعية ويكون قرار السلطة قطعيا. كما يحق للسلطة في حالة ظهور خطأ في تخصيص الوحدات الزراعية او وحدات السكن او اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك ان تعيد النظر في تخصيص اية وحدة زراعية او وحدة سكن او ان تستبدلها او ان تعدل فيها على ان يقترن قرار السلطة فيما يتعلق بالوحدات الزراعية بموافقة مجلس الوزراء. ب- في جميع حالات التخصيص يعتبر المتصرف اذا كان ذلك ممكنا احق من غيره في الوحدة الزراعية او وحدة السكن التي يقع فيها من ارضه المستولى عليها ما لا يقل عن ( 20 بالمئة ) من مساحة الوحدة. ج- على المتصرف الذي يجوز للسلطة ان تخصص له وحدات زراعية او وحدات سكن بموجب احكام المادتين ( 22 و 23 ) من هذا القانون اختيار الوحدات التي يرغب في تخصيصها له وتقديم طلب خطي بذلك الى السلطة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه اشعار من السلطة بهذا الخصوص. د- اذا لم يقم المتصرف باختيار الوحدات الزراعية او وحدات السكن التي يرغب في تخصيصها له وتقديم طلب خطي بذلك الى السلطة خلال المدة المحددة في الفقرة ( ج) من هذه المادة فيجوز للجنة انتقاء المزارعين ان تخصص له الوحدات التي تراها ملائمة او ان تمتنع عن تخصيص وحدات له وفقا لاحكام المادتين (22) و (23) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة قطعيا وملزما لجميع المعنيين اذا اقترن بموافقة السلطة وكذلك يحق للسلطة اذا لم يتقدم المتصرف خلال المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة عدم التقيد باحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ولها ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجراءات من حيث التخصيص او غيره وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل صدور هذا القانون بانها قرارات قطعية وصحيحة. هـ - اذا ثبت للسلطة ان احد المتصرفين في اراضي استولت عليها السلطة لاغراض استصلاحها واستغلالها في اغراض الزراعة المروية قد افرغ لاسم زوجته واولاده الذين لا تنطبق عليهم احكام الفقرة (س) من المادة (2) من هذا القانون قبل مضي سنة من تاريخ صدور هذا القانون فللسلطة ان تعتبر الزوجة والاولاد هم افراد كبير العائلة ويعتبر مجموع مساحة الاراضي التي يتصرفون بها مجتمعين كانها بتصرف كبير العائلة ويخصص لهم مجتمعين وحدات زراعية بالقدر المسموح بها في هذا القانون باعتبارهم عائلة مزارعة واحدة تنطبق عليهم الفقرة (س) من المادة (2) من هذا القانون. و- اذا اتصلت ارض مستولى عليها الى افراد عن طريق الارث ولا تزال بتصرفهم مشاعا فتقسم فيما بينهم وتطبق بعد ذلك على كل منهم احكام هذا القانون من حيث التخصيص كما لو كان كل منهم متصرفا واحدا. ز- تحسم قيمة الوحدة او الوحدات الزراعية وقيمة وحدة او وحدات السكن المخصصة للمتصرف من قيمة اراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقا لاحكام الفقرة ( ز) من المادة (21) من هذا القانون. واذا زادت قيمة الوحدة او الوحدات المخصصة للمتصرف عن قيمة اراضيه الراْسمالية فعليه كما على كل مزارع خصصت له وحدة زراعية وكل شخص خصصت له وحدة او وحدات سكن وليس له قيمة رأسمالية ان يدفع للسلطة المبلغ المدين به اما دفعة واحدة او على دفعات لا تزيد عن عشرين قسطا سنويا حسبما يقرره مجلس السلطة شريطة ان لا يقل القسط الواحد للوحدات الزراعية عن ( 50 ) دينارا مع فائدة سنوية قدرها ( 4 بالمئة ) على الرصيد غير المدفوع. ويبدا وقت استحقاق تحصيل الاقساط اعتبارا من التاريخ الذي يعينه مجلس السلطة. ح- على السلطة ان تدفع للمتصرف المبلغ المتبقي له من قيمة اراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقا لاحكام الفقرة (ز) من المادة (21) من هذا القانون كما وعليها ان تدفع القيمة الرأسمالية لاراضي المتصرف الذي لم يخصص له وحدات زراعية ووحدات سكن اما دفعة واحدة او على دفعات لا تزيد عن عشرة اقساط سنوية حسبما يقرره مجلس السلطة مع فائدة سنوية قدرها ( 4 بالمئة ) على الرصيد غير المدفوع على ان يبدأ وقت استحقاق دفع الاقساط اعتبارا من التاريخ الذ ي يعينه مجلس السلطة. ط- على لجنة انتقاء المزارعين ان تحتار العائلة المزارعة للاستقرار في الوحدات الزراعية على ان تتم الاولوية في الاختيار كما يلي: في الدرجة الاولى: ( أ ) الى المتصرفين المقيمين في المملكة الذين يشغلون اراضيهم بالذات وذلك للاراضي المروية عند الاستيلاء عليها. (ب) الى المتصرفين المقيمين في المملكة وذلك للاراضي غير المروية. في الدرجة الثانية الى المتصرفين المقيمين في المملكة الذين يستغلون اراضيهم عن طريق التاجير او المزارعة. في الدرجة الثالثة الى المزارعين الممتهنين الذين يقيمون في وادي الاردن. في الدرجة الرابعة الى المزارعين الممتهنين من غير سكان الوادي. في الدرجة الخامسة الى المتصرفين المقيمين خارج المملكة. ي- للسلطة الحق بتعيين الحد الاعلى لكمية المياه التي تزودها للمتصرفين حسب توافرها وتبعا للمزروعات القائمة على الوحدات الزراعية ومراقبة المياه وتوريدها وتوزيعها وتعيين ثمنها وبالتوقف عن تزويد المياه للوحدات الزراعية. ك- يحق للسلطة ان تعتبر اية ارض قابلة للزراعة المروية او مستغلة بالزراعة المروية شملها تنظيم المدن والقرى واستولت عليها السلطة وخصصتها لاغراض تطوير المدن والقرى او اغراض الاستغلال بالزراعة المرورية بانها ارض استولت عليها السلطة بقصد استصلاحها واستغلالها في اغراض الزراعة المروية وعلى هذا الاعتبار تطبق على هذه الاراضي وعلى المتصرفين فيها احكام هذا القانون المتعلقة بالاراضي التي تستولي عليها السلطة لاستصلاحها واستغلالها بالزراعة المروية باستثناء احكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون وتنتقل حقوق التصرف في هذه الارض تلقائياً الى السلطة.

الإحالة

المادة 24 من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية