التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11651 كانون الثاني 1977

المادة 34 - يعاقب كل صاحب بناء او منشآت تقام في الوادي خلافا لاحكام المادة (33) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد عن خمسماية دينار ولا تقل عن خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بازالة الابنية والمنشآت المقامة مخالفة لاحكام المادة 33 من هذا القانون على نفقة الشخص المحكوم عليه.

الإحالة

المادة 34 من قانون تطوير وادي الاردن (مؤقت ) رقم 18 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية