التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3420، ص 1495
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3420ص 14951 أيلول 1986

تنشأ في المملكة جامعة تسمى( جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) وهي مؤسسة وطنية للتعليم العالي موقعها محافظة اربد، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة ان تقاضي وتقاضى وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام أو أي محام آخر تعينه لهذه الغاية، كما لها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض و اجراء التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود.

الإحالة

المادة 2 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3420، ص 1495)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية