التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3420، ص 1495
نُشر
1 أيلول 1986
المواد
7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3420، ص 1495)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ساري

رقم 31 لسنة 1986 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3420، ص 1495، نُشر في 1 أيلول 1986

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

نظام هيئة الباحثين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 48 لسنة 1998 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26)ساري
نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 16 لسنة 1999 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (4) وبمقتضى المادة (6)ساري

غير سارية (2)

النظام المالي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 33 لسنة 1987 · صادر بمقتضى المادة 6غير ساري
نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 46 لسنة 1987 · صادر بمقتضى المادة 6غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

يستفاد من احكام نص المادة 12 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1972 المعمول به في جامعة العلوم والتكنولوجيا بموجب المادة ( 4/أ) من قانونها رقم 1986/31 ان الموظف المعين في الجامعة يكون تحت التجربة لمدة سنتين من تاريخ مباشرته العمل قابلة للتج1972
1- يطبق نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 33 لسنة 1997 على موظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا حتى صدور نظام خاص بموظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا، عملا باحكام المادة السادسة من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا رقم 31 لسنة 1986. 2- يتضح من احكام المادتين (1986
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة1 - يسمى هذا القانون( قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1986 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تنشأ في المملكة جامعة تسمى( جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) وهي مؤسسة وطنية للتعليم العالي موقعها محافظة اربد، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة ان تقاضي وتقاضى وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية …

المادة 3

تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع الاردني وتطويره والمساهمة في خدمة المجتمع العربي والانساني وتحقيقا لذلك تعمل على ما يلي:- أ- اتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف الدراسات التطبيقية في ميادين العلوم والتكنولوجيا. ب -أعداد القوى البشرية …

المادة 4

أ- باستثناء ما نص عليه في هذا القانون مع مراعاة أحكام الفقرات (ب) و( ج) و( د ) من هذه المادة تسري على جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية أحكام قانون الجامعة الاردنية رقم(2 5 ) لسنة 1972وما طرا عليه من تعديلات أو أي قانون آخر يحل محله بما …

المادة 5

المادة 5 - يخصص مجلس الوزراء لجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ما يراه مناسبا من المبالغ التي يتم تحصيلها بمقتضى القانون رقم (4 ) لسنة 1985 وذلك بالاضافة الى الموارد المالية الاخرى المقررة لموازنة الجامعة بمقتضى هذا القانون.

المادة 6

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والى ان تصدر هذه الانظمة تطبق الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الجامعة الاردنية المعمول به على جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردينة.

المادة 7

المادة 7 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية