التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3420، ص 1495
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3420ص 14951 أيلول 1986

أ- باستثناء ما نص عليه في هذا القانون مع مراعاة أحكام الفقرات (ب) و( ج) و( د ) من هذه المادة تسري على جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية أحكام قانون الجامعة الاردنية رقم(2 5 ) لسنة 1972وما طرا عليه من تعديلات أو أي قانون آخر يحل محله بما لا يتعارض مع احكام قانون التعليم العالي رقم (28 ) لسنة 1985 وتعديلاته وتحقيقا لذلك تحل عبارة( جامعة العلوم التكنولوجيا الاردنية ) محل عبارة( الجامعة الاردنية ) حيثما وردت في قانون الجامعة الاردنية والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب - يمارس مجلس التعليم العالي صلاحيات مجلس الامناء المنصوص عليها في قانون الجامعة الاردنية. ج - تنشأ الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز العلمية للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وتدمج وتلغى بقرار من مجلس التعليم العالي وبناء على تنسيب مجلس الجامعة. د- يتم تشكيل كل من مجلس الجامعةو مجلس العمداء للمرة الاولى بقرار من مجلس التعليم العالي ويتم تشكيل المجالس الاكاديمية الاخرى في الجامعة للمرة الاولى ايضا بما في ذلك مجالس الكليات والاقسام والمراكز والمعاهد بقرار من مجلس الجامعة، وتمارس المجالس المنصوص عليها في هذه المادة الصلاحيات و المهام التي تمارسها المجالس المماثلة في الجامعة الاردنية.

الإحالة

المادة 4 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3420، ص 1495)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية