نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1965 / 1966 رقم 9 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1837، ص 480
- نُشر
- 26 نيسان 1965
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1965 / 1966 رقم 9 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1837، ص 480)
حياة القانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1965 / 1966 غير ساري
رقم 9 لسنة 1965 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1837، ص 480، نُشر في 26 نيسان 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- أ- يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات المتكررة فيما عدا "الرواتب والاجور والعلاوات " في المجموعة (10) الى النفقات الرأسمالية الانمائية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة ولا …
المادة 7
المادة 7- أ- لا يجوز اصدار الحوالات المالية ربع السنوية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات المتكررة الا بموافقة وزير المالية (الموازنة العامة). ب- لا يجوز الصرف من الحوالات المالية الا بعد تصديقها من قبل دائرة الموازنة العامة. جـ- لا …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- بالرغم عما ورد في اي قانون او نظام آخر ، يجرى تحديد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة، وتعيين اسمائها ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك كل وزارة او دائرة تبعاً لواجبات ومسؤوليات تلك الوظائف بنظام يصدره مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي …
المادة 10
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1965 / 1966.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.