التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1965 / 1966 رقم 9 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1837، ص 480
نُشر
26 نيسان 1965
المواد
10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1965 / 1966 رقم 9 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1837، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1965 / 1966 غير ساري

رقم 9 لسنة 1965 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1837، ص 480، نُشر في 26 نيسان 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- لا يسري قانون العفو العام على جريمة الاعتداء على أراض الغير التي لا يزال المشتكى عليه واضعا يده عليها ، وذلك لانها لا تعتبر من الجرائم الوقتية التي تتم وتنقطع بمجرد ضبط الارض وزراعتها ، وانما هي من الجرائم المستمرة ويعتبر المشتكى عليه معاقبا على رقم 65 لسنة 19651965
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون "قانون الموازنة العامة للسنة المالية 965 /966 "ويعمل به من تاريخ 1/ 4/ 1965.

المادة 2

المادة 2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/ 3/ 1966 مبلغ (113 522 58) ديناراً وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 3

المادة 3- تقدر الواردات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 3/ 1966 بمبلغ (113 022 56) دينارا كما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 4

المادة 4- يؤمن العجز البالغ (000 500 2) دينارا من تحسين اضافي في الواردات وتوفير في النفقات العامة ولا سيما الاستهلاكية منها.

المادة 5

المادة 5- لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر الا بقانون.

المادة 6

المادة 6- أ- يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات المتكررة فيما عدا "الرواتب والاجور والعلاوات " في المجموعة (10) الى النفقات الرأسمالية الانمائية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة ولا …

المادة 7

المادة 7- أ- لا يجوز اصدار الحوالات المالية ربع السنوية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات المتكررة الا بموافقة وزير المالية (الموازنة العامة). ب- لا يجوز الصرف من الحوالات المالية الا بعد تصديقها من قبل دائرة الموازنة العامة. جـ- لا …

المادة 8

المادة 8- لا يجوز الالتزام بمبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في الموازنة العامة الا لاكمال المشاريع الرأسمالية الانمائية التي رصد لها في هذا القانون جزء من مجموع نفقاتها.

المادة 9

المادة 9- بالرغم عما ورد في اي قانون او نظام آخر ، يجرى تحديد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة، وتعيين اسمائها ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك كل وزارة او دائرة تبعاً لواجبات ومسؤوليات تلك الوظائف بنظام يصدره مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي …

المادة 10

المادة 10- رئيس الوزراء ووزير المالية/ الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1965 / 1966.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية