التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3425، ص 1838
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3425ص 18381 تشرين الأول 1986

المادة 6- تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر التالية:- أ- المخصصات المرصودة له في قانون الموازنة العامة. ب- الاموال التي يتم تحصيلها بمقتضى قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية المعمول به. ج- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة للصندوق ووارداته من استثمارها. د- التبرعات والهبات والوصايا التي تقدمها اي جهة رسمية او اهلية داخل المملكة بموافقة المجلس. هـ- اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

الإحالة

المادة 6 من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3425، ص 1838)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية