التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3368، ص 99
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3368ص 9916 كانون الثاني 1986

المادة 5- أ- تلتزم بلدية السلط بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج إليه من سجلات وأوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب وعلاوات القضاة والموظفين ونفقاتهم الأخرى من صندوقها الخاص وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل. ب- تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة البلدية خدمة مقبولة للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني وتتولى البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وارسالها شهرياً إلى صندوق التقاعد.

الإحالة

المادة 5 من قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 99)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية