التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3368، ص 99
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3368ص 9916 كانون الثاني 1986

المادة 6- أ - لوزير العدل أن ينتدب أياً من القضاة في محكمة بلدية السلط أو المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح أو مدعي عام في أي محكمة أخرى كما يجوز له أن ينتدب أي قاضي صلح أو مدعي عام ليقوم بوظيفته قاض أو مدع عام في محكمة بلدية السلط. ب - لوزير العدل بقرار يصدره أن ينتدب مدعي عام محكمة بلدية السلط ليعمل قاضياً في هذه المحكمة شريطة أن لا ينظر في دعوى مارس فيها وظيفة المدعي العام.

الإحالة

المادة 6 من قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 99)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية