التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤقت للاتحادات والمنازعات التجارية رقم 16 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 831، ص 306
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 831ص 306

تطبق الاحكام التالية فيما يتعلق بتسجيل اي اتحاد او تعليماته بمقتضى هذا القانون: أ- يقدم الى المسجل طلب بتسجيل اي اتحاد تجاري وتعليماته مع نسخ عن التعليمات - وقائمة باسماء موظفي ذلك الاتحاد ووظائفهم. ب- يقوم المسجل - بعد ان يقتنع بان ذلك الاتحاد قد قام بتطبيق الانظمة المتعلقة بالتسجيل المعمول بها بمقتضى هذا القانون - بتسجيل ذلك الاتحاد وتعليماته استناداً الى احكام المادة الثامنة. ج- لا يجوز تسجيل اتحاد تجاري تحت اسم مشابه لاسم قد سجل تحته اتحاد تجاري آخر غير منحل او قريب من ذلك الاسم بحيث يحتمل ان يغش به الاعضاء والجمهور. د- يصدر المسجل شهادة تسجيل عند تسجيله اتحاداً تجارياً.

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤقت للاتحادات والمنازعات التجارية رقم 16 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 831، ص 306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية