التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مؤقت للاتحادات والمنازعات التجارية رقم 16 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 831، ص 306
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 831ص 306

أ- يحق للمسجل ان يلغي تسجيل اي اتحاد تجاري بناء على طلب ذلك الاتحاد يقنع به المسجل بالصورة التي يريدها او بناء على قناعته بان شهادة التسجيل قد حصل عليها بالغش او الغلط او بان ذلك الاتحاد بعد تسلمه اعلاناً من المسجل قد خالف أي حكم من احكام هذا القانون او انه توقف عن تعاطي العمل. ب- يرسل المسجل اعلاناً الى ذلك الاتحاد بمدة لا تقل عن شهرين قبل ان يتم الالغاء يبين فيه باختصار اسباب الالغاء المنوي اجراؤه الا اذا توقف ذلك الاتحاد عن تعاطي العمل ففي هذه الحالة يرسل اعلان الالغاء فوراً. ج- يستأنف قرار المسجل بمقتضى هذه المادة الى محكمة الاستئناف طبقاً لعين الشروط التي نص عليها من اجل استئناف رفض المسجل تسجيل اي اتحاد تجاري ويجوز لوزير العدلية بموافقة سمو الامير المعظم ان يصدر انظمة في اصول المحاكم تنص على الامور التي يمكن من اجلها ان تصدر انظمة في اصول المحاكم فيما يتعلق بالاستئناف ويعتبر قرار محكمة الاستئناف قطعياً.

الإحالة

المادة 9 من قانون مؤقت للاتحادات والمنازعات التجارية رقم 16 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 831، ص 306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية