التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية و الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك رقم 33 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3515، ص 2271
نُشر
1 كانون الأول 1987
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية و الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك رقم 33 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3515، ص 2271)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية و الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك غير ساري

رقم 33 لسنة 1987 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3515، ص 2271، نُشر في 1 كانون الأول 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك رقم 33 لسنة 19871987
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من أجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون المعقود في عمان بتاريخ 3 /9/ 1987 بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك صحيحة ونافذة المفعول بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا ا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية و الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية