الجريدة الرسميةالعدد 3194ص 194115 كانون الأول 1983
المادة 13- أ- يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين يجري تعيينهم وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم وانها خدماتهم
وتحديد رواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بموجب أنظمة تصدر بمقتضى هذا
القانون والى أن تصدر هذه الانظمة تعالج شؤون الموظفين بتعليمات يصدرها المجلس لمدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ
نفاذ احكام هذا القانون.
ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الرسمية والبلدية المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون الى السلطة بناء على قرارات يصدرها المجلس وذلك بالقدر الذي تحتاج اليه
السلطة من اولئك الموظفين والمستخدمين ، ويحتفظ الذين ينقلون الى السلطة بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم
وتعتبر خدماتهم لدى تلك الجهات والمؤسسات والهيئات او البلديات جزءاْ من خدماتهم لدى السلطة على ان لا تسري احكام
قانون التقاعد المدني الا على الموظفين التابعين منهم للتقاعد والذين يختارون الاستمرار في تقاضي رواتبهم التي يتقاضونها
او يستحقونها بمقتضى نظام الخدمة المدينة المعمول به وتحول جميع المبالغ المقتطعة لحساب التقاعد من رواتبهم التي تقاضوها
قبل نقلهم الى صندوق التقاعد.
ج- واما الموظفون والمستخدمون الذين لا ينقلون الى السلطة فيتم تسريحهم بقرارات من المجلس وفقاً لأحكام التسريح المنصوص
عليها في نظام الخدمة المدنية.