التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون سلطة المياه رقم 34 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3194، ص 1941
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3194ص 194115 كانون الأول 1983

المادة 14- يتكون رأس مال السلطة من:- أ- مساهمة الحكومة. ب- الموجودات التي تحولها الحكومة للسلطة من اموال منقولة وغير منقولة. ج- الاموال التي يقرر مجلس الوزراء ضمها الى رأس مال السلطة حسب اصول المحاسبة المتبعة. د- الهبات والاعانات المالية التي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء قبولها واضافتها الى رأس مالها.

الإحالة

المادة 14 من قانون سلطة المياه رقم 34 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3194، ص 1941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية