التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون سلطة المياه رقم 34 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3194، ص 1941
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3194ص 194115 كانون الأول 1983

المادة 13- أ- يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين يجري تعيينهم وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم وانها خدماتهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بموجب أنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون والى أن تصدر هذه الانظمة تعالج شؤون الموظفين بتعليمات يصدرها المجلس لمدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون. ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الرسمية والبلدية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون الى السلطة بناء على قرارات يصدرها المجلس وذلك بالقدر الذي تحتاج اليه السلطة من اولئك الموظفين والمستخدمين ، ويحتفظ الذين ينقلون الى السلطة بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم وتعتبر خدماتهم لدى تلك الجهات والمؤسسات والهيئات او البلديات جزءاْ من خدماتهم لدى السلطة على ان لا تسري احكام قانون التقاعد المدني الا على الموظفين التابعين منهم للتقاعد والذين يختارون الاستمرار في تقاضي رواتبهم التي يتقاضونها او يستحقونها بمقتضى نظام الخدمة المدينة المعمول به وتحول جميع المبالغ المقتطعة لحساب التقاعد من رواتبهم التي تقاضوها قبل نقلهم الى صندوق التقاعد. ج- واما الموظفون والمستخدمون الذين لا ينقلون الى السلطة فيتم تسريحهم بقرارات من المجلس وفقاً لأحكام التسريح المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

الإحالة

المادة 13 من قانون سلطة المياه رقم 34 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3194، ص 1941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية