التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون منظم لمهنة المساحين المرخصين رقم 7 لسنة 1948

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
2- لمحلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يضع انظمة من اجل تنفيذ هذا القانون ويجوز بصورة خاصة ان تنص هذه الانظمة على ما يأتي:- أ- الشروط والمؤهلات اللازمة لمنح هذة الرخصة والظروف التي تلغى هذة الرخصة بمقتضاها. ب-تعيين الرسوم الواجب استيفاؤها لمنح هذة الرخصة. ج- تعيين الشروط التي بموجبها يجوز للمساح المرخص ان يدخل أية ارض من اجل القيام بواجباتة ووضع علامات فيها. د- تحديد واجبات والتزامات المساحين المرخصين. هـ- النص على عقوبات لمخالفة مثل هذة الانظمة شرط ان لا تزيد العقوبة على غرامة قدرها (50) ليرة فلسطينية.

الإحالة

المادة 2 من قانون منظم لمهنة المساحين المرخصين رقم 7 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، ص 848)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية