التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون منظم لمهنة المساحين المرخصين رقم 7 لسنة 1948

غير ساري
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون منظم لمهنة المساحين المرخصين رقم 7 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، ص 848)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون منظم لمهنة المساحين المرخصين غير ساري

رقم 7 لسنة 1948 · 4 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

1- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطي مهنة المساحة ما لم تكن في حوزتة رخصة منحت لة بموجب هذا القانون.

المادة 2

2- لمحلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يضع انظمة من اجل تنفيذ هذا القانون ويجوز بصورة خاصة ان تنص هذه الانظمة على ما يأتي:- أ- الشروط والمؤهلات اللازمة لمنح هذة الرخصة والظروف التي تلغى هذة الرخصة بمقتضاها. ب-تعيين الرسوم الواجب …

المادة 3

3- يعتبر هذا القانون انة معمول بة اعتباراً من اول ايلول سنة 1947.

المادة 4

4- رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون منظم لمهنة المساحين المرخصين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية