2- لمحلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يضع انظمة من اجل تنفيذ هذا القانون ويجوز بصورة خاصة ان تنص هذه الانظمة
على ما يأتي:-
أ- الشروط والمؤهلات اللازمة لمنح هذة الرخصة والظروف التي تلغى هذة الرخصة بمقتضاها.
ب-تعيين الرسوم الواجب استيفاؤها لمنح هذة الرخصة.
ج- تعيين الشروط التي بموجبها يجوز للمساح المرخص ان يدخل أية ارض من اجل القيام بواجباتة ووضع علامات فيها.
د- تحديد واجبات والتزامات المساحين المرخصين.
هـ- النص على عقوبات لمخالفة مثل هذة الانظمة شرط ان لا تزيد العقوبة على غرامة قدرها (50) ليرة فلسطينية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون منظم لمهنة المساحين المرخصين رقم 7 لسنة 1948
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون منظم لمهنة المساحين المرخصين رقم 7 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، ص 848)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.