نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون منظم لمهنة المساحين المرخصين رقم 7 لسنة 1948
غير ساري
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون منظم لمهنة المساحين المرخصين غير ساري
رقم 7 لسنة 1948 · 4 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
1- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطي مهنة المساحة ما لم تكن في حوزتة رخصة منحت لة بموجب هذا القانون.
المادة 2
2- لمحلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يضع انظمة من اجل تنفيذ هذا القانون ويجوز بصورة خاصة ان تنص هذه الانظمة على ما يأتي:- أ- الشروط والمؤهلات اللازمة لمنح هذة الرخصة والظروف التي تلغى هذة الرخصة بمقتضاها. ب-تعيين الرسوم الواجب …
المادة 3
3- يعتبر هذا القانون انة معمول بة اعتباراً من اول ايلول سنة 1947.
المادة 4
4- رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون منظم لمهنة المساحين المرخصين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.