المادة 2- تتولى وزارة الزراعة وضع السياسة الزراعية الانمائية للمملكة بالتعاون مع كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية
وغير الحكومية ذات العلاقة وتعمل على تطبيقها بالوسائل التي تراها مناسبة لتحقيق الاهداف الموضوعة وتنسيق برنامج العمل
اللازم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.