التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966

غير ساري
المواد
8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الزراعة العام غير ساري

رقم 92 لسنة 1966 · 8 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

نظام استغلال الاراضي الزراعية في المناطق الشرقية رقم 21 لسنة 1967 · صادر بمقتضى المادة (5)غير ساري
نظام استيفاء رسوم التلقيح الاصطناعي رقم 51 لسنة 1967 · صادر بمقتضى المادة (5)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الزراعة العامة لسنة 1966 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تتولى وزارة الزراعة وضع السياسة الزراعية الانمائية للمملكة بالتعاون مع كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة وتعمل على تطبيقها بالوسائل التي تراها مناسبة لتحقيق الاهداف الموضوعة وتنسيق برنامج العمل اللازم.

المادة 3

المادة 3- تقوم وزارة الزراعة بالاشراف على كافة النشاطات والاعمال وضع الساسة الزراعية وتنظيمها وتطويرها ومراقبتهم بقصد رفع مستوى الزراعة الاردنية وزيادة الدخل القومي من القطاع الزراعي ويدخل ضمن ذلك ما يلي:- أ- الابحاث العلمية الزراعية وخاصة …

المادة 4

المادة 4- لوزير الزراعية ان ينشيء الاجهزة الفنية والادارية اللازمة لتنفيذ اهداف هذا القانون وان يعمل على توفير الوسائل الضرورية لقيام هذه الاجهزة بعملها كاملا.

المادة 5

المادة 5- لمجلس الوزراء - بناء على تنسيب من وزير الزراعة ان يصدر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون وتحقيق غاياته بما في ذلك تعيين الرسوم المستوفاة مقابل الخدمات الزراعية والغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفة هذا القانون.

المادة 6

المادة 6- يحق لوزير الزراعة ان يحدد اسعار بيع المنتجات الزراعية والحيوانية في محطات ومراكز وزارة الزراعة.

المادة 7

المادة 7- يلغي هذا القانون قانون الزراعة العام رقم 37 لسنة 1962 والقانون المعدل لقانون الزراعة العام رقم (19) لسنة 1964 على ان تبقى جميع الانظمة الصادرة بموجبها سارية المفعول الى ان تستبدل بانظمة جديدة تصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 8

المادة 8- رئيس الوزراء ووزير الزراعة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون الزراعة العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية