التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 2- تتولى وزارة الزراعة وضع السياسة الزراعية الانمائية للمملكة بالتعاون مع كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة وتعمل على تطبيقها بالوسائل التي تراها مناسبة لتحقيق الاهداف الموضوعة وتنسيق برنامج العمل اللازم.

الإحالة

المادة 2 من قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية