المادة 5- لمجلس الوزراء - بناء على تنسيب من وزير الزراعة ان يصدر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون وتحقيق
غاياته بما في ذلك تعيين الرسوم المستوفاة مقابل الخدمات الزراعية والغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفة هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.