التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 5- لمجلس الوزراء - بناء على تنسيب من وزير الزراعة ان يصدر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون وتحقيق غاياته بما في ذلك تعيين الرسوم المستوفاة مقابل الخدمات الزراعية والغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفة هذا القانون.

الإحالة

المادة 5 من قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية