المادة 7- يلغي هذا القانون قانون الزراعة العام رقم 37 لسنة 1962 والقانون المعدل لقانون الزراعة العام رقم (19) لسنة
1964 على ان تبقى جميع الانظمة الصادرة بموجبها سارية المفعول الى ان تستبدل بانظمة جديدة تصدر بمقتضى هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.