المادة 14- نفذ قانون تقرير مصير الاراضي الاميرية لسنة 1929 الذي نشر مشروعه في العدد 220 من الجريدة الرسمية بالصيغة
التي نشر بها كمشروع.
20-3-1929
(( عبد الله ))
وكيل رئيس النظار
عضو عضو عضو ورئيس
المجلس التنفيذي
حليم ابو رحمه توفيق ابو الهدى ابراهيم حسام
الدين
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 20)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.