التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 14- نفذ قانون تقرير مصير الاراضي الاميرية لسنة 1929 الذي نشر مشروعه في العدد 220 من الجريدة الرسمية بالصيغة التي نشر بها كمشروع. 20-3-1929 (( عبد الله )) وكيل رئيس النظار عضو عضو عضو ورئيس المجلس التنفيذي حليم ابو رحمه توفيق ابو الهدى ابراهيم حسام الدين

الإحالة

المادة 14 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية