المادة 4- (1) تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية محافظة عمان واقضية السلط ومعان ومأدبا والعقبة.
تكون دائرة اختصاص محكمة اربد البدائية اقضية اربد وجبل عجلون وجرش.
تكون دائرة اختصاص محكمة بداية الكرك قضائي الكرك والطفيلة.
(2) يجوز لناظر العدلية ان يضع من وقت الى آخر انظمة يحدد فيها الصلاحية الموقعية للمحاكم البدائية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 20)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.