التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 4- (1) تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية محافظة عمان واقضية السلط ومعان ومأدبا والعقبة. تكون دائرة اختصاص محكمة اربد البدائية اقضية اربد وجبل عجلون وجرش. تكون دائرة اختصاص محكمة بداية الكرك قضائي الكرك والطفيلة. (2) يجوز لناظر العدلية ان يضع من وقت الى آخر انظمة يحدد فيها الصلاحية الموقعية للمحاكم البدائية.

الإحالة

المادة 4 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية