يختص مجلس الجامعة بالامور التالية:
أ- وضع خطط الدراسة وتعيين مدة الدراسة.
ب- منح الدرجات العلمية.
ج- وضع شروط قبول الطلاب في الجامعة ونظام تأديبهم.
د- تنظيم الشؤون الاجتماعية للطلاب.
هـ- انشاء كراسي الاستاذية.
و- التنسيق بين اعمال الكليات فيما يتصل بالدروس والمحاضرات والبحوث العلمية، وادارة الامتحانات وتحديد مكافآت الممتحنين.
ز- تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ونقلهم من كلية الى اخرى.
ح- الندب للجامعات والمعاهد العلمية والهيئات الاخرى ومنح الاجازات لمهمات علمية.
ط- تقديم المقترحات بشأن اقامة الابنية الجامعية اللازمة.
ى- اعداد مشروع الميزانية.
ك- دراسة الموضوعات التي يحيلها عليه رئيس مجلس الجامعة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.