أ- " للجامعة الاردنية " ميزانية خاصة بها ، مستقلة عن ميزانية الدولة يعدها مجلس الجامعة ويتولى رئيس الجامعة بحثها
مع مجلس الامناء لاقرار مشروعها، ويصدقها رئيس الوزراء.
ب- وتدير الجامعة اموالها بنفسها وتتصرف فيها وتنفق منها وفق نظام يصدر بموجب احكام هذا القانون.
ج- وتتكون مالية الجامعة من:
1- منحة سنوية تخصصها لها الحكومة.
2- ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.
3- والهبات والاعانات والتبرعات الاخرى.
4- والرسوم الجامعية.
5- وايه موارد اخرى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.