التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- " للجامعة الاردنية " ميزانية خاصة بها ، مستقلة عن ميزانية الدولة يعدها مجلس الجامعة ويتولى رئيس الجامعة بحثها مع مجلس الامناء لاقرار مشروعها، ويصدقها رئيس الوزراء. ب- وتدير الجامعة اموالها بنفسها وتتصرف فيها وتنفق منها وفق نظام يصدر بموجب احكام هذا القانون. ج- وتتكون مالية الجامعة من: 1- منحة سنوية تخصصها لها الحكومة. 2- ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة. 3- والهبات والاعانات والتبرعات الاخرى. 4- والرسوم الجامعية. 5- وايه موارد اخرى.

الإحالة

المادة 11 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية