أ- يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الوزراء يقترن بارادة سامية تنشر في الجريدة الرسمية وذلك بناء على ترشيح مجلس
الجامعة وموافقة مجلس الامناء.
ب- يجب ان تتوافر في العميد الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ وفقاً لاحكام المادة (23) من هذا القانون.
ج- لايجوز اعفاء العميد من منصبه قبل انقضاء مدته الا بقرار يتخذه مجلس الجامعة باغلبية ثلثي اعضائه يوافق عليه مجلس
الامناء ويقره مجلس الوزراء ويقترن بالارادة الملكية السامية.
د- مدة تعيين العميد ثلاث سنوات قابلة للتجديد. واذا انتهت مدته ولم يجدد له او اذا اعفى من العمادة عاد الى منصب
الاستاذية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.