المادة 18 - لكل قسم من اقسام الكلية كيانه الذاتي من الناحية العلمية والادارية والمالية ويختص بجميع الاعمال العلمية
والدراسية والاجتماعية في القسم، ويرأسه أقدم استاذ فيه، وفي حالة خلو القسم من الاساتذة يقوم باعمال رئيسه اقدم الاساتذة
المساعدين ، ويكون له حق حضور مجلس الكلية الا عند النظر في الترشيح لوظائف الاساتذة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 18من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 18 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.