التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 18 - لكل قسم من اقسام الكلية كيانه الذاتي من الناحية العلمية والادارية والمالية ويختص بجميع الاعمال العلمية والدراسية والاجتماعية في القسم، ويرأسه أقدم استاذ فيه، وفي حالة خلو القسم من الاساتذة يقوم باعمال رئيسه اقدم الاساتذة المساعدين ، ويكون له حق حضور مجلس الكلية الا عند النظر في الترشيح لوظائف الاساتذة.

الإحالة

المادة 18 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية