المادة 27- تحدد مرتبات رئيس الجامعة وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائـر المشتغلين بالتدريس المذكورين
في المادة (26) وطريقة اختيارهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وحقوق التقاعد او المكافآت وسائر الامور المتصلة بهم بموجب
نظام يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 27من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 27 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.