ان غايات الجامعة الاردنية هي:-
اتاحة فرص الدراسة الجامعية ، وتشجيع البحث العلمي ، والعمل على رقي الآداب والفنون ، وتقدم العلوم وخدمة المجتمع
، وتزويد البلاد بالمتخصصين في الفروع المختلفة ، والاهتمام بالحضارة العربية والاسلامية ونشر تراثها والمشاركة الايجابية
في الفكر العالمي ، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والاجنبية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.