التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 4- " للجامعة الاردنية " شخصية معنوية مستقلة ، ولها ان تقاضي وان تقاضي بهذه الصفة ، ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات التي ترد اليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها بشرط الا تتعارض هذه التبرعات مع الغرض الاصلي الذي انشئت من اجله الجامعة وان يوافق عليها مجلس الامناء.

الإحالة

المادة 4 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية