المادة 4-
" للجامعة الاردنية " شخصية معنوية مستقلة ، ولها ان تقاضي وان تقاضي بهذه الصفة ، ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض
وقبول التبرعات التي ترد اليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها بشرط الا تتعارض هذه التبرعات مع الغرض الاصلي
الذي انشئت من اجله الجامعة وان يوافق عليها مجلس الامناء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.