التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
ان غايات الجامعة الاردنية هي:- اتاحة فرص الدراسة الجامعية ، وتشجيع البحث العلمي ، والعمل على رقي الآداب والفنون ، وتقدم العلوم وخدمة المجتمع ، وتزويد البلاد بالمتخصصين في الفروع المختلفة ، والاهتمام بالحضارة العربية والاسلامية ونشر تراثها والمشاركة الايجابية في الفكر العالمي ، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والاجنبية.

الإحالة

المادة 3 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية