التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- يشترط في رئيس الجامعة ان يكون اردنياً وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ وفقاً لاحكام المادة (23) من هذا القانون. ب- يكون تعيين رئيس الجامعة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ج- رئيس الجامعة هو الذي يتولى ادارة شؤون الجامعة التعليمية والادارية والمالية ويمثلها امام الهيئات الاخرى. وله في حالة الضرورة القصوى تعليق الدراسة كلها او بعضها. وهو الذي يرأس مجلس الجامعة ، ويدعوه الى الاجتماع ، ويشرف على تنفيذ قوانين الجامعة وانظمتها وعلى تحضير الميزانية ويقوم بعرضها على مجلس الجامعة ويصدر الاوامر الخاصة بالمصروفات وهو المسؤول عن تنفيذ ما يقع ضمن اختصاصه من قرارات مجلس الامناء ويقدم لرئيس مجلس الامناء في نهاية كل سنه جامعية تقريرا عن شؤون الجامعة ونشاطها العلمي.

الإحالة

المادة 8 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية