أ- يختص مجلس الامناء بالامور التالية:-
1- تدبير موارد تمويل الجامعة واستثمار اموالها.
2- اقرار مشروع الميزانية السنوية الذي يقدمه اليه مجلس الجامعة.
3- الاشتراك مع مجلس الجامعة في تنسيب افتتاح كليات جديدة ومعاهد عليا لفروع من التخصص تتبع الجامعة مباشرة او احدى
كلياتها والموافقة على افتتاح اقسام تتبع كليات قائمة وذلك وفقاً لحاجات البلاد وامكاناتها.
4- تحديد مقدار الرسوم الجامعية وكيفية ادائها وشروط الاعفاء منها والمكافآت والاعانات المالية وغير المالية.
5- صيانة استقلال الجامعة واتخاذ جميع الوسائل التي تؤدي الى رفع شأنها وتمكينها من اداء رسالتها.
6- ترشيح شخص او اكثر لمنصب رئيس الجامعة الذي يتم تعيينه بأرادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ، والنظر
في تجديد مدة رئيس الجامعة او عدم التجديد او في اعفائة من منصبه على ان يكون اقتراح الاعفاء بموافقة سبعة اعضاء على
الاقل وان يقترن قرار الاعفاء بارادة ملكية سامية تصدر بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
ب- يدعو مجلس الامناء رئيس الجامعة لحضور اجتماعاته والادلاء برأيه في الامور المعروضة للبحث دون ان يكون له حق التصويت.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.