التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
يختص مجلس الجامعة بالامور التالية: أ- وضع خطط الدراسة وتعيين مدة الدراسة. ب- منح الدرجات العلمية. ج- وضع شروط قبول الطلاب في الجامعة ونظام تأديبهم. د- تنظيم الشؤون الاجتماعية للطلاب. هـ- انشاء كراسي الاستاذية. و- التنسيق بين اعمال الكليات فيما يتصل بالدروس والمحاضرات والبحوث العلمية، وادارة الامتحانات وتحديد مكافآت الممتحنين. ز- تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ونقلهم من كلية الى اخرى. ح- الندب للجامعات والمعاهد العلمية والهيئات الاخرى ومنح الاجازات لمهمات علمية. ط- تقديم المقترحات بشأن اقامة الابنية الجامعية اللازمة. ى- اعداد مشروع الميزانية. ك- دراسة الموضوعات التي يحيلها عليه رئيس مجلس الجامعة.

الإحالة

المادة 10 من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 960)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية