أ- ينتخب رئيس مجلس الامناء بالاقتراع السري من بين اعضائه لمدة سنه واحدة قابلة للتجديد.
ب- رئيس مجلس الامناء هو صلة الوصل بين هذا المجلس ورئيس الوزراء ويعرض عليه من امور الجامعة مايجب عرضه لاتخاذ القرارات
المناسبة بشأنه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من قانون الجامعة الاردنية رقم 34 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.