على المحافظ ونائب المحافظ ان يكرسا جميع اوقاتهما لخدمة البنك المركزي والقيام بوظائفهما فيه ، ولا يجوز لأي منهما
القيام مباشرة بأي نشاط تجاري او قبول اي عمل بأجر خارج عن واجبات وظيفته. على ان ذلك لا يحول دون اشتراك اي منهما
في اية هيئة او مجلس او لجنة او وفد رسمي او مؤتمر دولي اذا قرر مجلس الوزراء ذلك او اذا كان الاشتراك وفق احكام قانون
او نظام معمول به.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثالث - الادارة · المادة 10-
المادة 17من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.