التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

غير ساري
المواد
67
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون البنك المركزي الاردني غير ساري

رقم 93 لسنة 1966 · 67 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية رقم 61 لسنة 1968 · صادر بمقتضى المادة (28)ساري

غير سارية (2)

نظام اصدار النقد الاردني رقم 10 لسنة 1968 · صادر بمقتضى المادة (28)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 67

القسم الأول - مواد عامةالمادة 1-

المادة 1

القسم الأول - مواد عامة المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنيةالهاشمية وتعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وتعني كلمة (البنك المركزي) …

المادة 3

أ- يتمتع البنك المركزي الاردني المؤسس وفق احكام قانون البنك المركزي لسنة 1959 وتعديلاته بشخصيته الاعتبارية ويستمر وجوده تحت الاسم نفسه وتخضع جميع اعماله لاحكام هذا القانون. ب- يعتبر البنك المركزي شخصية مستقلة ، وله استمرار دائم وله ان …

المادة 4

ان اهداف البنك المركزي هي:- الحفاظ على الاستقرار النقدي وضمان قابلية تحويل الدينار الاردني ومن ثم تشجيع النمو الاقتصادي المطرد في المملكة وفق السياسة الاقتصادية العامة للحكومة. ويقوم البنك المركزي بتحقيق هذه الاهداف بالطرق التالية:- أ- …

المادة 5

يكون مركز البنك المركزي في عاصمة المملكة وله ان يفتح فروعا في المملكة وله ان يفتح فروعا في المملكة وان يغلقها.

المادة 6

للبنك المركزي ان يعين له المراسلين والوكلاء في الداخل والخارج حسب الشروط التي يقررها وله ان يلغي هذا التعيين.
القسم الثاني - راس المال والاحتياطيالمادة 7-

المادة 7

القسم الثاني - راس المال والاحتياطي المادة 7- يكون رأسمال البنك المركزي (2.000.000) مليوني دينار اردني ويتم تغطيته برأس المال الاصلي واضافة مليون دينار اردني يحول من احتياطات البنك المركزي.

المادة 8

المدة 8- تجوز زيادة رأس مال البنك المركزي بتحويل هذه الزيادة من الاحتياطي العام الى رأس المال وذلك بقرار تتخذه الحكومة بناء على تنسيب المجلس.

المادة 9

أ- يحتفظ البنك المركزي باحتياطي عام يقيد فيه 20% (عشرون بالمائة) من الربح الصافي للبنك المركزي في كل سنة مالية ويدفع الباقي اي 80% (ثمانون بالمائة) من الربح الصافي للحكومة بقيده في حساب الخزينة العام في اخر يوم عمل من السنة المالية. ب- …

القسم الثالث - الادارةالمادة 10-

المادة 10

أ- يتولى ادارة شؤون البنك المركزي العامة مجلس ادارة مؤلف من المحافظ كرئيس للمجلس ومن نائب المحافظ كنائب لرئيس المجلس ومن خمسة اعضاء. ب- يعين مجلس الوزراء المحافظ ونائب المحافظ ويقترن تعيينهما بالارادة الملكية وذلك لمدة خمس سنوات ويجوز …

المادة 11

أ- يجتمع المجلس بدعوة من المحافظ مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة واعمال البنك المركزي الى ذلك ، كما يدعو المحافظ المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي يتقدم عضوان من اعضاء المجلس على ان تذكر في هذا الطلب مواضيع البحث في ذلك …

المادة 12

يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- دراسة السياسة العامة للبنك المركزي ورسمها بخطوطها العريضة. ب- وضع الانظمة والتعليمات - التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون لتنظيم البنك المركزي وادارة شؤونه. ج- تحديد اصناف الموظفين والمستخدمين ودرجاتهم …

المادة 13

أ- يكون المحافظ المنفذ الرئيسي لسياسة البنك المركزي وادارة اعماله. ب- يمارس المحافظ جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بالبنك التي لم تحصر بالمجلس حسب احكام هذا القانون او اي قانون آخر. ج- يحيط المحافظ المجلس علما بقراراته واجراءاته التي …

المادة 14

يمثل المحافظ البنك المركزي في كافة علاقاته وبصفته الممثل الرئيس للبنك المركزي فان له:- أ- ان يمثل البنك المركزي في علاقاته مع الحكومة وجميع المؤسسات الاخرى. ب- ان يمثل البنك المركزي شخصيا او عن طريق التوكيل القانوني في المحاكم وعند النظر …

المادة 15

للمحافظ ان يفوض نائب المحافظ او المدير العام او ايا من موظفي البنك المركزي باي من الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون واحكام الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويشمل ذلك التفويض بالتوقيع على الوثائق التي يترتب عنها اية التزامات …

المادة 16

يساعد نائب المحافظ المحافظ في القيام بواجباته ووظائفه ويمارس جميع صلاحيات المحافظ ومسؤولياته عند غيابه في خارج المملكة او في الاجازة او عند تخلفه عن العمل بسبب المرض او عندما يتعذر الاتصال به لأي سبب من الاسباب.

المادة 17

على المحافظ ونائب المحافظ ان يكرسا جميع اوقاتهما لخدمة البنك المركزي والقيام بوظائفهما فيه ، ولا يجوز لأي منهما القيام مباشرة بأي نشاط تجاري او قبول اي عمل بأجر خارج عن واجبات وظيفته. على ان ذلك لا يحول دون اشتراك اي منهما في اية هيئة او …

المادة 18

يحدد مجلس الوزراء راتب المحافظ ونائب المحافظ وعلاواتهما المتكررة واكراميات العضو شريطة الا يجري اي تخفيض فيها خلال مدة خدمتهم وان لا تدفع كعمولة او تحسب على اساس ارباح البنك المركزي الصافية.

المادة 19

أ- لا يجوز للمحافظ او نائب المحافظ او العضو ان يفشي لأي شخص غير مفوض بأية معلومات سرية يحصل عليها بحكم عمله في البنك المركزي الا اذا تم ذلك خلال القيام بواجباته او اذا طلب اليه في المحكمة وفق احكام القانون. ب- لا يعين في منصب المحافظ او …

المادة 20

لا يجوز ان يشغل وزير عامل او عضو في مجلس الامة او موظف مدني في الحكومة او في البلديات منصب المحافظ او نائب المحافظ او العضو في المجلس. وتنتهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو فوراً وبقرار من مجلس الوزراء. أ- اذا اصبح وزيراً او عضواً …

المادة 21

أ- لمجلس الوزراء ان ينهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ اذا قام مباشرة بأي نشاط تجاري او قبل عملا بأجر مخالفا بذلك احكام المادة (18) من هذا القانون او اذا خالف قصداً اي حكم من احكام القانون ونتج عن ذلك ضرر فادح بمصلة البنك المركزي. ب- …

المادة 22

اذا توفي المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو او اذا انهيت خدماته او انتهت بسبب الاستقالة قبل انتهاء مدة خدمته المقررة ، فيعين شخص آخر في مكانه لاكمال المدة الباقية من خدمته ، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

المادة 23

أ- للبنك المركزي ان يعين الموظفين والمستخدمين وفق احكام الانظمة الموضوعة بهذا الشأن وحسب حاجة الادارة الناجعة لاعمال البنك المركزي. ب- لا يجوز ان تدفع مرتبات الموظفين وعلاواتهم ومكافآتهم وتعويضاتهم كعمولة او ان تحسب على اساس الربح الصافي …

القسم الرابع - اصدار النقدالمادة 24-

المادة 24

القسم الرابع - اصدار النقد المادة 24- ان وحدة النقد في المملكة هي الدينار الاردني.

المادة 25

يعين مجلس الوزراء - بعد التشاور مع البنك المركزي - سعر تعادل الدينار الاردني بالذهب وفق الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها. وينشر هذا السعر المعين في الجريدة الرسمية.

المادة 26

أ- كل بيع او سداد او عقد كمبيالة او سند او وثيقه ايا كانت ، وكل مبايعة او تعامل له صلة بعملة او يتضمن دفعا او التزاما ماليا يجب ان يجرى او يحرر بالدينار الاردني. ب- اذا خلت اية وثيقة مالية من تعيين نوع العملة فتعتبر كأنها محررة بالدينار …

المادة 27

للبنك المركزي وحده حق اصدار اوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتكون هذه الاوراق والمسكوكات وحدها العملة القانونية لدقع اي مبلغ كان.

المادة 28

يحدد مجلس الوزراء - بناء على توصية البنك المركزي - فئات النقد والمسكوكات واسماءها وصورها واشكالها وموادها وخصائصها الاخرى وذلك بمقتضى نظام وينشر في الجريدة الرسمية وبأية وسيلة اخرى من وسائل الاعلام التي يقررها البنك المركزي.

المادة 29

أ- يقرر البنك المركزي الظروف والشروط التي يدير في ظلها اصدار اوراق النقد والمسكوكات بما في ذلك اعادة اصدارها وتبديلها. ب- لا يلزم البنك المركزي بدفع تعويض عن ورقة نقدية او مسكوكة فقدت او سرقت او اتلفت او شوهت وللبنك المركزي وبمحض اختباره …

المادة 30

يعلن مجلس الوزراء - بناء على توصية البنك المركزي - بان احدى فئات اوراق النقد او المسكوكات ستصبح بتاريخ معين عملة غير قانونية وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وباية وسيلة اخرى من وسائل الاعلام ويعطي الاعلان للجمهور مهلة معقولة ويتم خلالها …

المادة 31

على البنك المركزي ان يحتفظ بموجودات فيمتها لا تقل في اي وقت من الاوقات عن مجموع قيمة اوراق النقد والمسكوكات المتداولة وذلك لضمان استقرار قيمة الدينار وقابليته للتحويل وتقتصر هذه الموجودات على كل او بعض مما يلي:- أ- الذهب بأي شكل ويشمل ذلك …

القسم الخامس - العلاقات الخارجيةالمادة 32-

المادة 32

للبنك المركزي ان يستورد الذهب اوالفضة او العملة الاجنبية باي شكل وان يصدرها ويبيعها ويشتريها ويمتلكها او يقبلها كوديعة او يتعامل بها وذلك بالشروط وبالاسعار التي يوافق عليها البنك المركزي.

المادة 33

لا يجوز ان يتعامل البنك المركزي بالعملات الاجنبية ، الا اذا نص قانون اخر على خلاف ذلك الا مع:- أ- البنوك المرخصة. ب- الحكومة. ج- المؤسسات العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة. د- البنوك المركزية والتجارية والمؤسسات المالية الاجنبية. هـ- …

المادة 34

يتولى البنك المركزي تطبيق اي قانون معمول به في المملكة لمراقبة العملة الاجنبية.

المادة 35

يتولى البنك المركزي تطبيق اي اتفاق للمجفوعات تكون المملكة طرفا فيه.

المادة 36

البنك المركزي مكان الايداع لما تمتلكه بالدينار الاردني المؤسسات المالية الدولية التي تكون المملكه عضوا فيها.

المادة 37

القسم السادس - العلاقات مع البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة المادة 37- أ- يفتح البنك المركزي حسابات للبنوك المرخصة ويقبل ودائعها ويحصل ويدفع بالنيابة عنها الاموال والمطالبات النقدية الاخرى المتحققة لها او عليها وبشكل عام يقوم بعمل …

المادة 38

للبنك المركزي ان يفتح حسابات لمؤسسات الاقراض المتخصصة وان يقبل ودائعها ويحصل الاموال والمطالبات النقدية الاخرى المتحققة لها وعليها. وبشكل عام له ان يقوم بعمل بنك لهذه المؤسسات.

المادة 39

للبنك المركزي ان يشتري من البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة وبالشروط التي يقررها الاسناد والكمبيالات واية وثائق اخرى للائتمان وان يبيعها ويخصمها ويعيد خصمها على ان يظهر البنك المرخص او المؤسسة هذه الوثائق شريطة الا تزيد مدة استحقاقها …

المادة 40

للبنك المركزي ان يمنح البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة سلفات لمدد محدودة لا تزيد عن تسعة اشهر على ان يرتهن كضمانة لهذه السلفات ايا او كلا مما يلي:- أ - وثائق الائتمان المذكور في المادة (39) اعلاه. ب- السندات الحكومية التي طرحتها …

المادة 41

يقرر البنك المركزي الشروط العامة وجميع التعليمات الخاصة بتقديم التسهيلات الائتمانية للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة وبوجه خاص يعلن البنك المركزي بين الحين والاخر اسعار الفائدة التي يتقاضاها لاعادة الخصم ومنح السلفات. ب- يجوز للبنك …

المادة 42

أ- للبنك المركزي ان يطلب من البنوك المرخصة ايداع احتياطي نقدي لديه على الا تزيد نسبة هذا الاحتياطي النقدي الاجباري عن 25% من مطلوباتها الجارية ولأجل. ب- يقرر البنك المركزي طريقة احتساب الاحتياطي النقدي. ج- يكون اي تحديد او تغيير في نسبة …

المادة 43

للبنك المركزي ان يصدر اوامر للبنوك المرخصة تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائل الاعلام الاخرى ويحدد فيها:- أ- الحد الاعلى للفوائد التي تتقاضاها على تسهيلاتها الائتمانية التي تمنحها للعملاء. ب- الحد الاعلى والادني للعمولات التي تتقاضاها على …

المادة 44

أ- للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات أو اوامر تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائط الاعلام الاخرى لاغراض تنظيم كمية القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية الاخرى وانواعها واغراضها وشروطها. ب- للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات …

المادة 45

على البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة ان تزود البنك المركزي في الاوقات وبالطرق التي يحددها - بالمعلومات التي يطلبها. ب- وللبنك المركزي ان يطلب اية معلومات اضافية او ايضاحية من احد البنوك المرخصة او احدى مؤسسات الاقراض المتخصصة ، …

المادة 46

اذا قصرت ادارة بنك مرخص في تنفيذ اية أوامر اصدرها البنك المركزي أو تخلفت عن اتخاذ الاجراءات الضرورية لضبط المعلومات التي يطلبها او عن تقديمها في المواعيد المحددة اعتبرت الادارة مرتكبة لمخالفة يعاقب عليها من المجلس بغرامة لا تقل عن (300) …

القسم الرابع - العلاقه مع الحكومهالمادة 47-

المادة 47

أ- يكون البنك المركزي بنك الحكومة ووكيلها المالي. ب- يكون البنك المركزي بنكا لكل مؤسسة عامة ووكيلا ماليا لها ضمن شروط الاتفاق الذي يتم بين البنك المركزي والمؤسسة العامة.

المادة 48

يقوم البنك المركزي بالنيابة عن الحكومة او المؤسسة العامة بما يلي:- أ - قبول الوداع لحساب الحكومةاو المؤسسات العامة واجراء المدفوعات على حساب اي منهما. ب- اصدار قروض الحكومة او المؤسسة العامة وادارتها اذا طرحت لاكتتاب الجمهور العام. ج- دفع …

المادة 49

أ- يجوز للبنك المركزي ان يعطي الحكومة سلفة مؤقته لتغطية عجز مؤقت ناتج عن زيادة المصروفات الحكومية على الواردات شريطة الا يزيد مجموع السلفات في سنة مالية واحدة عن 10% (عشر بالمائة) من معدل الواردات المحلية المحصلة في السنوات المالية الثلاث …

المادة 50

أ- للبنك المركزي ان يشتري السندات الحكومية المقبولة وان يحتفظ بها ويبيعها شريطة ان لا تزيد مدة استحقاق هذه السندات بعد ان تصبح في حوزة البنك المركزي عن عشر سنوات. ب- لا يجوز ان يزيد مجموع السندات المسجلة و/أو لحاملها التي يمتلكها البنك …

المادة 51

لا يجوز للبنك المركزي ان يمنح تسهيلات للحكومة او المؤسسات العامة بصفة مباشرة او غير مباشرة الا في حدود ما نص عليه هذا القانون.

المادة 52

أ- على الدوائر الحكومية ان تزود البنك المركزي بكل المعلومات المتوافرة لديها والتي يرى البنك المركزي ضرورة الحصول عليها. ب- على البنك المركزي ان يقدم للحكومة مشورته في كل امر يقع ضمن اختصاصه ويؤثر في تحقيق اهدافه وللحكومة ان تطلب …

المادة 53

يستأنس مجلس الوزراء برأي المحافظ عندما تبحث الامور المتصلة بالسياسة النقدية او السياسة المالية او اوضاع الائتمان في المملكة.

المادة 54

أ- تستأنس الحكومة او المؤسسة العامة برأي المحافظ عند التفاوض بشأن اي قرض او ائتمان اجنبي يمنح للحكومة او للمؤسسة العامة وذلك لبيان اثره على الاستقرار النقدي ووضع المدفوعات الخارجية للمملكة. ب- لمجلس الوزراء في الحالات الاستثنائية ذات …

المادة 55

أ-للبنك المركزي ان يشتري ويمتلك ويبيع اسهم وسندات اية مؤسسة مالية تؤسسها الحكومة لتطوير سوق لرأس المال في المملكة او لضمان الودائع في البنوك المرخصة. ب- لا يجوز ان يزيد مجمو استثمار البنك المركزي في هذه الاسهم والسندات عن خمسة وعشرين في …

القسم الثامن - احكام متنوعةالمادة 56-

المادة 56

تستثنى اية خسارة او ربح ينجم عن اعادة تقدير موجودات البنك المركزي ومطلوباته من الذهب او العملة الاجنبية كنتيجة لاي تغيير في سعر التعادل لاية عملة اجنبية من حساب الارباح والخسائر للبنك المركزي وتقيد في حساب خاص بذلك ، وللبنك المركزي ان يخصص …

المادة 57

للبنك المركزي ان يشتري او يمتلك او يستأجر العقارات وذلك لاستعماله الخاص والقيام بوظائفه فقط.

المادة 58

لا يجوز للبنك المركزي ان يتعامل بالتجارة الا في حدود ما سمح له به في هذا القانون ، ولا يجوز ان يكون له نفع خاص في اي مشروع تجاري او زراعي او صناعي او ما شابه ذلك ما عدا ما اتصل باستيفاء ديون للبنك المركزي شريطة التخلص منه باقرب فرصة ممكنة.

المادة 59

تنتهي سنة البنك المركزي المالية في 31 كانون الاول من كل سنة.

المادة 60

على البنك المركزي ان ينشر في الجريدة كشفا شهريا بموجوداته ومطلوباته (تحت عناوين رئيسية) كما كانت عليه عند اقفال العمل في اخر يوم من كل شهر على ان يتم النشر خلال الشهر التالي له.

المادة 61

على البنك المركزي ان يقدم لوزير المالية خلال ثلاثة اشهر من انتهاء سنته المالمية تقريرا موجزا عن اعمال البنك المركزي خلال السنة بالاضافة الى نسخة من الميزانية السنوية العامة وحساب الارباح والخسائر مصدقة من المدققين.

المادة 62

أ- بعد تقديم المعلومات المذكورة في المادة السابقة يقوم البنك المركزى باعداد تقريره السنوى العام وينشره بمختلف الوسائل. ب- للبنك المركزي ان ينشر اية معلومات يراها جديرة باهتمام الجمهور.

المادة 63

يقوم مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية بتعيين مدققين خارجيين لتدقيق حسابات البنك المركزي وتصديق الميزانية السنوية العامة وحساب الارباح والخسائر ويحدد مجلس الوزراء اجور هؤلاء المدققين.

المادة 64

لا يمكن الغاء البنك المركزي او تصفيته الا بقانون.

المادة 65

لمجلس الوزراء - بناء على تنسيب البنك المركزي - ان يصدر الانظمة الضرورية لتطبيق احكام هذا القانون.

المادة 66

أ- يلغى قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1959 وتعديلاته. ب- تبقى جميع الانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات التي صدرت بمقتضى قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1959 نافذة المفعول على ان تعدل او تستبدل او تلغى ، وتعبر كأنها صادرة بموجب هذا …

المادة 67

رئيس الوزراء والوزراء مكفلون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون البنك المركزي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية