التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث - الادارة · المادة 10-

المادة 20من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
لا يجوز ان يشغل وزير عامل او عضو في مجلس الامة او موظف مدني في الحكومة او في البلديات منصب المحافظ او نائب المحافظ او العضو في المجلس. وتنتهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو فوراً وبقرار من مجلس الوزراء. أ- اذا اصبح وزيراً او عضواً في مجلس الامة او مرشحاً لعضوية هذا المجلس او موظفاً في الحكومة او البلديات. ب- اذا افلس او طالب في ظل القانون بتسوية مع دائنيه ، او اذا اتخذت المحكمة قراراً بحجز راتبه او جزء منه وفاء بالمبالغ المستحقة لدائنيه. ج- اذا حكم عليه في المحكمة بجناية او جنحة في جريمة اخلاقية وبصورة خاصة السرقة او التزوير او الرشوة او الاحتيال او الاختلاس. د- اذا اتخذت اللجنة الطبية العليا في الحكومة قراراً بأنه اصبح عاجزاً عن القيام بعمله. هـ- اذا قدم استقالته الخطية الى مجلس الوزراء وتم قبولها.

الإحالة

المادة 20 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية