على البنك المركزي ان يحتفظ بموجودات فيمتها لا تقل في اي وقت من الاوقات عن مجموع قيمة اوراق النقد والمسكوكات المتداولة
وذلك لضمان استقرار قيمة الدينار وقابليته للتحويل وتقتصر هذه الموجودات على كل او بعض مما يلي:-
أ- الذهب بأي شكل ويشمل ذلك الجزء من حصة المملكة في صندوق النقد الدولي المدفوع بالذهب.
ب- العملات الاجنبية القابلة للتحويل على شكل ارصدة تحت الطلب ، او على شكل ودائع او شهادات ايداع او قبولات بنوك
شريطة الا تزيد مدة استحقاقها عن خمسة عشر شهراً.
ج- السندات الحكومية التي تصدرها الحكومة وتطرحها للبيع في الاسواق والسندات التي تصدرها المؤسسات العامة بكفالة الحكومة
، شريطة الا تزيد مدة استحقاق هذه السندات بعد ان تصبح في حوزة المركزي عن عشر سنوات.
د- الاوراق المالية التي تصدرها او تكفلها حكومة اجنبية او مؤسسة مالية دولية ةتكون محررة بعملة قابلة للتحويل ولا
تزيد مدة استحقاقها بعد ان تصبح في حوزة البنك المركزي عن عشر سنوات.
هـ- اية موجودات سائلة بالعملات الاجنبية غير مما ذكر اعلاه.
و- اي حق متوافر للسحب على مؤسسة دولية يقرر البنك المركزي ادراجه في هذه الموجودات بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي
وبموافقة مجلس الوزراء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الرابع - اصدار النقد · المادة 24-
المادة 31من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.