التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الخامس - العلاقات الخارجية · المادة 32-

المادة 33من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
لا يجوز ان يتعامل البنك المركزي بالعملات الاجنبية ، الا اذا نص قانون اخر على خلاف ذلك الا مع:- أ- البنوك المرخصة. ب- الحكومة. ج- المؤسسات العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة. د- البنوك المركزية والتجارية والمؤسسات المالية الاجنبية. هـ- الحكومات والمؤسسات الحكومية الاجنبية. و- المؤسسات المالية الدولية.

الإحالة

المادة 33 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية