القسم السادس - العلاقات مع البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة
المادة 37-
أ- يفتح البنك المركزي حسابات للبنوك المرخصة ويقبل ودائعها ويحصل ويدفع بالنيابة عنها الاموال والمطالبات النقدية
الاخرى المتحققة لها او عليها وبشكل عام يقوم بعمل بنك للبنوك المرخصة.
ب- يقدم البنك المركزي للبنوك المرخصة خدمة التقاص فيما بينها، وخدمة تبادل معلومات الائتمان الخاصة بعملائها. وعلى
البنوك المرخصة ان تشارك في اية ترتيبات يضعها البنك المركزي لذلك بعد التشاور معها.
جـ- للبنك المركزي ان يقدم للبنوك المرخصة اية خدمات اخرى يراها مناسبة وذلك بعد التشاور معها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الخامس - العلاقات الخارجية · المادة 32-
المادة 37من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.