أ- تستأنس الحكومة او المؤسسة العامة برأي المحافظ عند التفاوض بشأن اي قرض او ائتمان اجنبي يمنح للحكومة او للمؤسسة
العامة وذلك لبيان اثره على الاستقرار النقدي ووضع المدفوعات الخارجية للمملكة.
ب- لمجلس الوزراء في الحالات الاستثنائية ذات الاهمية الاقتصادية والمرتبطة بالمصلحة العليا ، ان يطلب الى البنك المركزي
تقديم كفالة بضمان تحويل الاقساط المستحقة من قرض او ائتمان اجنبي منح للحكومة او لمؤسسة عامة في المملكة بالعملة
الاجنبية ويقوم البنك المركزي بتحديد شروط اصدار هذه الكفالة على الا تعني في اي حال سوى تحويل العملة الاردنية التي
يتسلمها البنك المركزي الى العملة الاجنبية المطلوبة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الرابع - العلاقه مع الحكومه · المادة 47-
المادة 54من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.