أ-للبنك المركزي ان يشتري ويمتلك ويبيع اسهم وسندات اية مؤسسة مالية تؤسسها الحكومة لتطوير سوق لرأس المال في المملكة
او لضمان الودائع في البنوك المرخصة.
ب- لا يجوز ان يزيد مجمو استثمار البنك المركزي في هذه الاسهم والسندات عن خمسة وعشرين في المائة (25%) من مجموع رأس
مال البنك المركزي واحتياطيه العام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الرابع - العلاقه مع الحكومه · المادة 47-
المادة 55من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.